مسألة ٦: قال ابن الجنيد إذا كان له زوجات فأرضعت إحداها زوجته الصبية ثم أرضعتها امرأته الأخرى لم يحرم عليه المرضعة الأخيرة من زوجته وحرمت الأولى وزوجته الصغرى... إلى آخره. (المختلف: ص ٥٢١).
مسألة ٧: اختلف علماؤنا في الرضاع هل يساوي النسب في كونه سببا في العتق؟ (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ومن ملك ذا رحم محرم عتق عند ملكه إياه أو عتق منه ما يملكه عليه وذلك مثل الوالدين ومن ولدهما، والوالد وما ولد وكذلك كل من حرم عليه نكاحها بالنسب يعتق عليه، والذي يوجبه الفقه أن لا يختار الإنسان أن يتملك ذا رحم منه قرب أو بعد ولا من يقوم مقام من يحرم عليه بالنسب ملكه من جهة الرضاع بملك العبيد، فإن ملكهم لم يبعهم إلا عند ضرورة إلى أثمانهم وجعلوا آخر ما يباع عليه في الدين... إلى آخره. (المختلف: ص ٥٢١).
المطلب الثاني: في تحريم المصاهرة مسألة ١: المشهور عند علمائنا أجمع إلا ابن أبي عقيل والصدوق تحريم أم الزوجة مؤبدا سواء دخل بالبنت أو لا، ذهب إليه الشيخان وسلار وأبو الصلاح وغيرهم ﴿إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: كل من وقع اسم أم امرأة دخل بها الرجل من قبل أمها أو أمهاتهم رحما ونسبا ورضاعا فهي محرمة على الرجل الداخل بالمرأة بقول الله عز وجل: وأمهات نسائكم﴾ ﴿١) وكذلك أيضا بناتها وبنات ولدها لقوله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن﴾ (2) وسواء كن في الحجور أو غير الحجور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل نكح امرأة ودخل بها لا يحل له نكاح ابنتها. فلم يفصل من كان في حجره ومن لم يكن في حجره،