مسألة 5: قال ابن الجنيد: وإذا بلغ يعني الصبي إذا زوجه غير الولي وقت الاختيار فلم يتخير الفسخ باظهاره والشهادة على ذلك لزمه أن لم يكن ممنوعا من ذلك، فإن أراد جعل الاظهار والشهادة عليه شرطين في الفسخ فهو ممنوع... إلى آخره. (المختلف: ص 540).
مسألة 6: قال ابن الجنيد إذا كان أبو الصبية كافرا أو عبدا وهي حرة أو مسلمة لم يكن لهما أن يعقدا عليه حتى تبلغ وتختار لنفسها... إلى آخره. (المختلف: ص 540).
مسألة 7: لو وكلت المرأة رجلا في تزويجها من نفسه، فالوجه الجواز، وبه قال ابن الجنيد عملا بالأصل، ولأنه عقد صدر من أهله في محلة فكان لازما كغيره... إلى آخره. (المختلف: ص 541).
الفصل الثالث في الصداق مسألة 1: المشهور عند علمائنا أن المهر لا يتقدر كثرة ولا قلة (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: وكل ما صح التملك له والتمول من قليل أو كثير ينتفع به في دين أو دنيا من عين وعروض، أو يكون له عوض من أجرة دار أو عمل إذا وقع التراضي من الزوجين فالفرج يحل به وطؤه بعد العقد عليه... إلى آخره.
(المختلف: ص 541).
مسألة 2: شرط المهر أن يكون مملوكا للمسلم أن كان العاقد مسلما إجماعا (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: لا يفسد العقد بفساد المهر ولا يحص بصحته لأن لكل واحد منهما معنى وأحكاما... إلى آخره. (المختلف: ص 541).
مسألة 3: قال الشيخ في النهاية: يستحب للرجل أن لا يدخل بامرأته حتى يقدم لها مهرها، فإن لم يفعل قدم لها شيئا من ذلك أو من غيره من الهدية يستبيح به فرجها ويجعل الباقي دينا عليه (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: لا يستحب لأحد أن يدخل زوجته قبل أن يعطيها مهرها أو جزء منه أو شيئا من غير الصداق يقع به