المخلوقة بالطبخ وبالتحجير (التحجر، خ ل) خاصة، وأطلق في الخلاف والمبسوط الجواز وهو الأقرب عندي... إلى آخره. (المختلف: ج ١ ص ٤٢٠).
مسألة ٣: رتب الشيخ في النهاية (التيمم، خ) مراتب، فأولها: التراب فإن فقد فالحجر فإن فقد تيمم بغبار عرف دابته أو لبد سرجه، فإن لم تكن معه تيمم بغبار ثوبه، فإن لم يكن معه شئ من ذلك تيمم بالوحل، (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: كل غبار علا جسما من الأجسام غير النجسة (السبخة، خ ل) وغير الحيوان أو كان ذلك كامنا فيه فاستخرج منه عند عدم وجوده مفردا جاز التيمم به... إلى آخره. (المختلف: ج ١ ص ٤٢١ - ٤٢٢).
مسألة ٤: قال ابن الجنيد: لا يجوز التيمم بالسبخة وكرهه باقي علمائنا، وهو الوجه.
(لنا): أنها (أنه، خ ل) أرض فجاز التيمم بها واحتج (احتج، خ ل) (١) بأنها استحالت فأشبهت المعادن، والجواب المنع من الخروج عن الإطلاق. (المختلف: ج ١ ص ٤٢٥ - ٤٢٦).
الفصل الثالث: في كيفيته مسألة ١: ذهب الشيخان والسيد المرتضى رحمهم الله وأبو الصلاح، وأبو جعفر بن بابويه، وابن أبي عقيل، وابن الجنيد وسلار وابن إدريس، وابن البراج إلى أن الواجب في مسح الوجه مسح الجبهة خاصة، وفي اليدين مسح الكفين من الزند إلى أطراف الأصابع على ظاهرهما دون باطنهما... إلى آخره. (المختلف: ج ١ ص ٤٢٦).
مسألة ٢: قال ابن أبي عقيل عقيب ادعائه تواتر الأخبار عن صفة تيمم رسول الله صلى الله عليه وآله والذي علمه عمارا، وهو قوله فنفضهما ثم مسح بهما جبهته وكفيه:
لو أن رجلا تيمم فمسح ببعض وجهه أجزأه لأن الله عز وجل قال: ﴿بوجوهكم﴾ (2) ومسح رسول الله صلى الله عليه وآله جبهته وهو بعض وجهه، وهذا يدل منه على أنه يجوز أن