كتاب الزكاة وفيه مقاصد:
الأول من تجب عليه مسألة 1: أوجب الشيخان وأبو الصلاح وابن البراج الزكاة في غلات الطفل والمجانين ومواشيهم (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد لما ذكر قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة (1) وظاهر الخطاب يدل على أن الفرض على من عقله من البالغين المالكين، ثم قال في موضع آخر ولا زكاة في مال اليتيم إذا كان صامتا، فإن كان حركه الوصي بما يخرجه عن حكم الوديعة صار الوصي ضامنا، وإذا صار إلى اليتيم استقل به (استقبل، خ ل) وقت وجوبه... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 151 - 152).
مسألة 2: الفار بالسبك من الزكاة إن سبك بعد (حولان خ ل) الحول وجبت الزكاة إجماعا وإن سبك قبل الحول ففي الزكاة عليه قولان (إلى أن قال):