إن قال):
احتج ابن الجنيد بمساواة القضاء للأداء وبما رواه معاوية بن عمار - في الصحيح - قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار ومن صلاة الليل بالليل، قلت: أقضي وترين في ليلة؟ فقال: نعم اقض وترا أبدا (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 26 - 27).
مسألة 7: ذهب السيد المرتضى وسلار إلى وجوب تأخير الصلاة إلى آخر الوقت لأصحاب الأعذار، وهو اختيار ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 31).
مسألة 8: قال الشيخ في النهاية: إذا لم يتمكن من الصلاة جالسا اضطجع على جانبه الأيمن، فإن لم يتمكن من الاضطجاع صلى مستلقيا، وكذا في المبسوط، وكذا قال ابن البراج.
وقال ابن الجنيد: إن لم يتمكن من الاضطجاع على جنبه (جانبه، خ ل) الأيسر فإن لم يتمكن استلقى وهو اختيار ابن إدريس (إلى أن قال): والأقرب قول ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 32 - 33).
مسألة 9: قال ابن الجنيد: العاري إذا صلى ثم وجد ما يستر به العورة (عورته، خ ل) أعاد في الوقت لا خارجه، والمعتمد سقوط الإعادة مطلقا (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بأنه صلى مع فوات شرط الصلاة - وهو الستر - فيجب عليه الإعادة كالمتيمم... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 34).
الفصل الثالث: في صلاة الخوف مسألة 1: قال الشيخ في المبسوط: اختلف أصحابنا (علماؤنا، خ ل) فظاهر اختيارهم (أخبارهم خ ل) أنها تقصر مسافرا كان أو حاضرا (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: والتقصير للخوف وإن لم يكن سفر كما هو للسفر وإن لم