والأعمى يجوز له الرجوع (أن يرجع، خ) إلى غيره في معرفة القبلة لأنه لا يمكنه معرفتها بنفسه (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: الأعمى ليس من أهل الاجتهاد في القبلة في الصحراء، وعليه أن يصلي باجتهاد غيره من أهل العدالة عنده، فإن عدم ذلك صلى إلى أربع جهات... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 65 - 66).
مسألة 3: لو اجتهد وظن القبلة فصلى ثم تبين الخطأ بعد فراغه، قال الشيخ:
فإن كان في الوقت أعاد الصلاة على كل حال وإن كان قد مضى فلا إعادة إلا أن يكون قد استدبر القبلة فإنه يعيدها (إلى أن قال):
وابن الجنيد: قال: إن صلى إلى غير القبلة أعاد في الوقت لا في خارجه، وأطلق... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 68 - 69).
مسألة 4: قال ابن أبي عقيل: لو خفيت عليه القبلة لغيم أو ريح أو ظلمة فلم يقدر على القبلة، فصلى حيث شاء مستقبل القبلة وغير مستقبلها، ولا إعادة عليه إذا علم بعد ذهاب وقتها أنه صلى لغير القبلة، وهو الظاهر من اختيار ابن بابويه.
وقال الشيخان: متى أطبقت السماء بالغيم ولم يتمكن الإنسان من استعلام القبلة أو كان محبوسا في بيت أو بحيث لا يجد دليلا على القبلة فليصل إلى أربع جهات مع الاختيار، ومع الضرورة إلى أي جهة شاء، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد وأبي الصلاح، وسلار، وابن حمزة، وابن البراج، وهو اختيار ابن إدريس أيضا والوجه ما ذهب إليه الجماعة... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 67).
الفصل الثالث: في اللباس مسألة 1: للشيخ في السنجاب قولان: أحدهما: الجواز اختاره في كتاب الصلاة من النهاية وكذا في المبسوط حتى أنه قال فيه فأما السنجاب والحواصل فلا خلاف في أنه يجوز الصلاة فيهما (إلى أن قال): ومنع أيضا في كتاب الأطعمة من النهاية منه، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد فإنه قال: يصلي في وبر ما أحل