مسألة 9: لو اجتمع الجاموس والبقر والغنم والماعز أو العراب والبخاتي أخذ الواجب من الجنسين فإن لم يتفق أخذ ما يساوي المبسوط عليها (عليهما، خ ل) كما لو كان عنده عشرون شاة وعشرون عنزا (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: يعتبر الأغلب... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 182).
الفصل الثاني: في باقي الأصناف مسألة 1: المشهور أن الزكاة تجب في الغلات إذا كانت ثمرة عند اصفرارها واحمرارها (إلى أن قال):
وقال بعض علمائنا: إنما تجب الزكاة عندما يسمى تمرا وزبيبا وحنطة وشعيرا وهو بلوغها حد اليبس واختاره ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 185 - 186).
الفصل الثالث: فيما تستحب فيه الزكاة مسألة 1: قال ابن الجنيد تؤخذ الزكاة في أرض العشر من كل ما دخله القفيز من حنطة وشعير وسمسم وأرز ودخن وذرة وعدس وصلت وسائر الحبوب، ومن التمر والزبيب (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه محمد بن مسلم - في الحسن - قال:
سألته عليه السلام عن الحرث (الحب، خ ل) ما يزكى منه؟ فقال: البر والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم، كل هذا يزكى وأشباهه (1).
وفي الصحيح عن زرارة عن الصادق عليه السلام قال: كلما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه (فيه، خ ل) الزكاة (2).
وفي الموثق عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: في الذرة شئ؟ قال لي:
الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير، وكلما كيل