أن قال): والمعتمد الأول وهو مذهب الشيخين، والشيخ علي بن بابويه، وابن الجنيد وباقي علمائنا... إلى آخره. (المختلف: ص 608).
مسألة: قال في المبسوط: إذا قال لزوجته: يا زانية، فقالت: زنيت بك فالزوج قاذف وقولها: زنيت بك ليس بصريح في القذف، بل هو محتمل له ولغيره (لي أن قال): وقال ابن الجنيد: لو قال لزوجته: يا زانية فقالت: زنيت بك سألناها عما أرادت، فإن كانت أرادت أن نكاحه إياها بعد العقد الصحيح عليها زنا لم يكن ذلك قذفا منها، وإن قالت: أردت أنه زنى بي قبل ذلك كانت قاذفة له ومعترفة بالزنا ولا لعان بينهما... إلى آخره. (المختلف: ص 609).
مسألة: قال في المبسوط: إذا قال لزوجته، يا زانية، فقالت أنت أزنى مني فقد قذفها الزوج وقولها ليس صريحا في القذف بل يحتمل أنها أرادت أنت زنيت بي قبل الزوجية، فيكون اقرارا وقذفا (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: إنه لا يكون ذلك اعترافا منها بالزنا ولا قذفا له. (المختلف: ص 609).
مسألة: إذا قال لامرأته: أنت أزنى من فلانة، قال في المبسوط: لا تكون قذفا بظاهره لأن ما كان في وزن أفعل موضوع في الحقيقة للاشتراك، وأن يكون لأحد الأمرين مزية فيحتاج أن يثبت أن فلانة زانية وأن هذه أزنى منها حتى يكون قاذفا (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: إذا قال لها: أنت أزنى من فلانة لم يكن قذفا إلا أن تكون فلانة محدودة في الزنا أو ممن قد قامت عليها البينة بالزنا وإن لم تحد بموت أو غيره، وما قواه الشيخ رحمه الله قوي. (المختلف: ص 609 - 610).
الفصل السادس في العدد عنها بشهرين وخمسة أيام على النصف من عدة الحرة (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: وعدة الأمة في وفاة زوجها شهران وخمسة أيام، وإن زوج السيد أم ولده