ينبذ فيه ثمرة الكرم والنخل في إناء واحد قبل الغليان والشدة إلا أن يكون غدقا واحدا فيه بسر ورطب فلا بأس بذلك، قال: ولو نبذ كل واحد مما لا يجوز الجمع بينهما في النبيذ ثم شرب نبيذ كل واحد منهما على حدته قبل حلول الشدة فيه جاز أيضا، وكذا لو خلط عند الشرب... إلى آخره. (المختلف: ص 768).
مسألة: قال الصدوق: وإن صب في الخل خمر لم يجز أكله حتى يصير خلا، فإذا صار خلا أكل، ونحوه قال ابن الجنيد وهو مذهب الشيخ رحمه الله وخالف فيه ابن إدريس وقد تقدم. (المختلف: ص 769).
الفصل الثالث في حد السرقة والمحاربة مسألة: قال الشيخ في النهاية: الحرز هو كل موضع لم يكن لغير المتصرف، فيه الدخول إليه إلا بإذنه أو يكون مقفلا عليه أو مدفونا (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: فأما السرقة من حيث لا يحجب السارق من الدخول إليه أو من رفقاء الذين متاعهم فرضى بينهم، فلا قطع في ذلك، وكذلك الحمامات والخانات إلا أن يكون على الثياب حافظ.
وقال أيضا: فأما القطار وهو ما على ظهر الجمال، فإنه حرز يجب على سارقه القطع. وهو يعطي أن المراعاة حرز... إلى آخره. (المختلف: ص 769).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من سرق من مال الغنيمة قبل أن يقسم ما يزيد على قسمه بمقدار ما يجب عليه القطع، وبه قال ابن الجنيد وابن البراج... إلى آخره. (المختلف: ص 769).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: والأجير إذا سرق من مال المستأجر لم يكن عليه قطع وكذلك الضيف إذا سرق من مال مضيفه لا يجب عليه قطع، وقال ابن الجنيد: وسرقة الأجير والضيف والزوج فيما أوتمنوا عليه خيانة لا قطع عليهم فيه، فإن سرقوا مما لم يؤتمنوا عليه قطعوا... إلى آخره. (المختلف: ص 770).