كتاب الحج وفيه مقاصد:
الأول في أنواعه وفيه فصلان:
الأول: في الشرائط مسألة 1: ذهب الشيخان إلى أن الرجوع إلى كفاية شرط في وجوب الحج (إلى أن قال): ولم يجعل الرجوع إلى كفاية شرطا في كتاب جمل العلم والعمل، وكذا ابن أبي عقيل وابن الجنيد وهو اختيار ابن إدريس... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 5 - 6).
مسألة 2: قال الشيخ في النهاية: فإن حصلت الاستطاعة ومنعه من الخروج مانع من سلطان أو عدو أو مرض ولم يتمكن من الخروج بنفسه كان عليه أن يخرج يحج عنه (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: الاستطاعة للحج هي القوة في البدن والقدرة على النفقة، ومتى وجد الإنسان أحدهما ومنع الآخر لزمه، فإن أداه بأحدهما ثم استجمعا له