المسألة يقع في أربع مقالات (مقامات، خ ل)، (إلى أن قال): الثاني الناسي (إلى أن قال): وقال السيد المرتضى: لا تصح صلاته، وهو منصوص ابن أبي عقيل والظاهر من كلام ابن الجنيد وهو الأقوى (إلى أن قال):
المقام الرابع، الظان وهو المقام المشكل في هذا المسألة فجماعة من علمائنا كالشيخين وابن البراج وابن إدريس وسلار على أنه يصح صلاته إن دخل الوقت وهو متلبس فيها، وإن كان قد فرغ أعاد وقال السيد المرتضى وابن أبي عقيل وابن الجنيد: يعيد الصلاة وهو الأقوى... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 46 - 49).
مسألة 13: قال الشيخ في الخلاف: الأوقات التي تكره فيها الصلاة خمسة (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ورد النهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن الابتداء بالصلاة عند طلوع الشمس وعند قيامها نصف النهار، وعند غروبها، وأباح الصلاة نصف النهار يوم الجمعة فقط... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 56 - 58).
الفصل الثاني: في القبلة مسألة 1: ذهب الشيخان إلى أن الكعبة قبلة لمن كان في المسجد الحرام والمسجد قبلة من كان في الحرم، والحرم قبلة أهل الدنيا ممن نأى عنه، وهو اختيار السلار، وابن البراج، وابن حمزة وابن زهرة ورواه الشيخ أبو جعفر بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه.
وقال السيد المرتضى: القبلة هي الكعبة ويجب التوجه إليها بعينها إذا أمكنه ذلك بالحضور والقرب، وإن كان بعيدا تحرى جهتها وصلى إلى ما يغلب على ظنه أنه جهة الكعبة وهو اختيار ابن الجنيد وأبي الصلاح، وابن إدريس وهو الأقوى عندي... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 60 - 61).
مسألة 2: قال الشيخ في المبسوط: من فقد أمارات القبلة أو يكون ممن لا يحسن ذلك وأخبره عدل مسلم بكون القبلة في جهة بعينها، جاز له الرجوع إليه،