لم يبلغوا الحرم، فإن كان أول ما وجب عليه خرج ولم يبلغ الحرم وكان ذا مال دفع من ماله إلى من يحج عنه من حيث بلغ، وإن لم يكن ذا مال قضي عنه وليه.
والكلام معه يقع في مقامين:
الأول: ايجاب الاستيجار عن المتمكن إذا مات في أول ما وجب عليه بعد خروجه، والمعتمد عدمه (إلى أن قال):
الثاني: أنه يجب أن يقضي عنه وليه لو لم يخلف مالا، وهو أشد إشكالا من الأول (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه ضريس في الصحيح، عن الباقر عليه السلام في رجل خرج حاجا في حجة الإسلام فمات في الطريق قال: إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الإسلام (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 21 - 22).
الفصل الثاني: في أنواع الحج مسألة 1: أشهر الحج: شوال وذو القعدة وذو الحجة قاله الشيخ في النهاية، وبه قال ابن الجنيد ورواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه... إلى آخره.
(المختلف: ج 4 ص 27).
مسألة 2: المجاور بمكة فرضه التمتع، ومتى يخرج عن ذلك للشيخ قولان، أحدهما: أنه يخرج عن فرض التمتع ويصير فرضه فرض أهل مكة بإقامة سنتين، ذكره في كتابي الأخبار، وهو الأقوى عندي.
وقال في النهاية والمبسوط: إن أقام سنة أو سنتين جاز له أن يتمتع، فإن جاوز ثلاث سنين لم يكن له ذلك، وبه قال ابن الجنيد وابن إدريس... إلى آخره.
(المختلف: ج 4 ص 31 - 32).