الصحة؟ قولان، فلو باع مالا للغير من غير ولاية بل كان فضوليا صح ووقف على إجازة المالك، فإن أجازه المالك لزم البيع، وإن فسخه بطل، وهو اختيار الشيخ في النهاية، ومذهب المفيد، وابن الجنيد، وابن حمزة... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 53).
الفصل الخامس في الخيار مسألة 1: لو تبايعا بشرط رفع الخيار بينهما صح ولا خيار سواء شرطا إسقاطه في العقد أو بعده.
وقال ابن الجنيد: في بعض الحديث كل المتبايعين، فلا بيع بينهما إلا أن يفترقا إلا بيع الخيار (1) - يريد الشرط بعد العقد - قال: وقد يحتمل أن يكون الشرط لرفع الاختيار قبل العقد في الغنائم والمواريث وبيع المزايدة فقط، وكذلك روي عن أمير المؤمنين عليه السلام إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا (2).
(المختلف: ج 5 ص 63).
مسألة 2: خيار الحيوان ثلاثة أيام يثبت بالعقد، سواء شرطاه أو لا، للمشتري خاصة، ذهب إليه الشيخان وابن الجنيد وسلار والصدوق وابن البراج وابن إدريس... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 64).
مسألة 3: قال ابن الجنيد: إذ أخرجت الثلاثة ولم يأت بالثمن فلا بيع له (إلى أن قال):
لنا: الأصل بقاء صحة العقد والأخبار تعطي الذي قاله الشيخ أولا وابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 70 - 71).
مسألة 4: قال في الخلاف والمبسوط: إذا وطأ المشتري في مدة الخيار لزمه البيع ولم يجب عليه شئ ويلحق به الولد ما لم يفسخ (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وللمشتري الانتفاع بالأمة (العبد، خ ل) مدة الخيار إلا ما