الفصل السابع في لواحق النكاح مسألة 1: قال الشيخ في المبسوط والخلاف: الكفاءة معتبرة في النكاح، وهي عندنا شيئان: الايمان، وامكان القيام بالنفقة، واليسار المراعى ما يمكنه (يملك، خ ل) القيام بمؤنة المرأة وكفايتها لا أكثر من ذلك (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: والاسلام جامع، وأهلوه إخوة يتكافأ دماؤهم إلا أن حرمت عليه الصدقة فضلا على غيرهم، يوجب أن لا يتزوج فيهم إلا منهم لئلا يستحل بذلك الصدقة من حرمت عليه إذا كان الولد منسوبا إلى من تحل له الصدقة (إلى أن قال): واحتج ابن الجنيد بما رواه علي بن هلال (إلى أن قال): فخرج الخارجي حتى أتى الصادق عليه السلام فقال: إني لقيت هشاما فسألته عن كذا فأخبرني بكذا، فذكر أنه سمعه منك، فقال:
نعم قد قلت: ذلك فقال الخارجي: فها أنا ذا قد جئتك خاطبا فقال له الصادق عليه السلام:
إنك لكفوء في كرمك وحسبك في قومك، ولكن الله عز وجل صاننا عن الصدقة وهي أوساخ أيدي الناس فكره أن نشرك فيما فضلنا الله به من لم يجعل الله له مثل ما جعل لنا، فقام الخارجي وهو يقول: بالله ما رأيت رجلا قط مثله ردني والله أقبح رد وما خرج من قول صاحبه (1)... إلى آخره. (المختلف: ص 576).
مسألة: إذا بانت المرأة من الزوج كانت أحق بالحضانة في الذكر مدة الحولين وفي الأنثى مدة سبع سنين اختاره الشيخ في النهاية (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد:
الأم أحق بالصبي إلى سبع سنين ولو جاز سبع سنين وهو معتوه كان حكمه حكم الطفل في استحقاق الأم إياه، وأما البنت فالأم أولى بها ما لم تتزوج الأم (إلى أن قال): بعد نقل التفصيل الذي نقله عن ابن الجنيد عن خلاف الشيخ والصدوق - ردا على ابن إدريس الذي أنكر على الشيخ الإجماع الذي ادعاه الشيخ في الخلاف:
ولعل هذه المسألة كانت إجماعية في زمن الشيخ رحمه الله أفتى بها من كان في زمانه من المعتبرين، والصدوق بن بابويه وابن الجنيد من أكابر علمائنا قالا بذلك وقد تلونا