كتاب القصاص والديات وفيه فصول:
الأول في أقسام القتل مسألة: المشهور عند علمائنا أن الواجب بالأصالة في قتل العمد القود والدية إنما تثبت صلحا (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولولي المقتول عمدا الخيار بين أن يستقيد أو يأخذ الدية أو يعفو عن الجناية، ولو شاء الولي أخذ الدية وامتنع القاتل من ذلك وبذل نفسه للقود، كان الخيار إلى الولي، ولو هرب القاتل فشاء الولي أخذ الدية من ماله حكم بها له، وكذلك القول في جراح العمد وليس عفو الولي والمجني عليه عن القود مسقطا حقه من الدية... إلى آخره. (المختلف: ص 783).
مسألة: لا خلاف في أنه يجب بالقتل خطأ الدية ومن أصنافها الإبل وهي مائة إجماعا، وإنما الخلاف في الأسنان فقال الشيخان وابن الجنيد والصدوق: إنها عشرون منها بنت مخاض وعشرون منها ابن لبون ذكر وثلاثون منها بنت لبون