أن يقول: أنت علي كظهر أمي يوما أو شهرا أو سنة لم يكن ظهارا، وتبعه ابن البراج، وابن إدريس، وقال ابن الجنيد: يلزمه الظهار (إلى أن قال): واحتج ابن الجنيد بالعموم ويحتمل القول بالصحة إن زاد عن مدة التربص، وإلا فلا. (المختلف: ص 604) مسألة: إذا عدم المكفر الرقبة فدخل في الصوم ثم قدر على الرقبة، قال الشيخ لا يلزمه الاعتاق ويستحب له ذلك، وقال ابن الجنيد: إذا صام المظاهر لعدم العتق أكثر من شهر ثم أيسر تمم ما بدا وإن كان قبل الشهر أعتق (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما عليهما السلام في رجل صام شهرا من كفارة الظهار ثم وجد نسمة، قال: يعتقها ولا يعتد بالصوم (2)، لأنه الآن واجد للعتق ولم يخرج عن عهدة التكليف فيتعين عليه... إلى آخره.
(المختلف: ص 604).
الفصل الرابع في الايلاء مسألة: قال الشيخ في النهاية: الايلاء أن يحلف بالله تعالى إلا يجامع زوجته ثم أقام على يمينه، فإذا فعل ذلك كانت المرأة بالخيار إن شاءت صبرت عليه أبدا، وإن شاءت خاصمته إلى الحاكم (إلى أن قال): وقال ابن أبي عقيل:
والحد الذي يجب المرأة أن تسكت: أربعة أشهر، فإذا مضت فالأمر إلى المرأة إن شاءت سكتت وأقامت على غضبه ما بدا لها حتى يرضى، وإن شاءت رافعته (إلى أن قال): وكذا قال ابن الجنيد، فإنه قال: وإذا كان موليا فمضت أربعة أشهر وهو قادر على الجماع فلم يجامعها ولم تطالب هي بالفئ لم يلزمه شئ، فإن تجاوزت وطالبت أوقفه الإمام، فإما أن يفئ إلى الجماع أو يطلق... إلى آخره.
(المختلف: ص 605).