المطلب الثالث في تروك الأحرام:
مسألة 1: للشيخ قولان في الطيب، أحدهما: أنه كله حرام ذهب إليه في المبسوط، والاقتصاد، فإنه قال: ويحرم عليه الطيب على اختلاف أجناسه وأغلظها خمسة أجناس: المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود، وقد ألحق بذلك الورس.
وكذا قال ابن أبي عقيل إلا أنه قال: أكثر الطيب عندهم أربعة أشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد فإنه قال: فأما المسك والعنبر والزعفران والورس وما جرى مجراها فعلى المحرم أن يجتنبها... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 69).
مسألة 2: منع المفيد رحمه الله من شم الرياحين وجعله الشيخ مكروها، وهو قول ابن إدريس.
والأول هو الظاهر من كلام ابن الجنيد وسوغ نبت الحرم كالشيح (1) والخزامي والأذخر والقيصوم (2)... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 71 - 72).
مسألة 3: منع الشيخ في النهاية والمبسوط من الادهان بالدهن مطلقا، ويجوز أكل ما ليس بطيب منها، واستعمال ما كان طيبا إذا انقطعت رائحته، وبه قال ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 73).
مسألة 4: للشيخ في تحريم الاكتحال بالسواد قولان (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولا تكتحل المرأة بالأثمد... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 74 - 75).
مسألة 5: للشيخ في الحجامة قولان: أحدهما: التحريم إلا مع الحاجة، وبه قال شيخنا المفيد رحمه الله، والسيد المرتضى وسلار وأبو الصلاح وابن البراج، وابن إدريس، وهو الظاهر من كلام ابن بابويه وابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 78).
مسألة 6: لو اضطر إلى لبس الخفين لعدم النعلين جاز لبسهما إجماعا (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولا يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين حتى يقطعهما أسفل الكعبين... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 80 - 81).