كتاب الصلاة الباب الأول:
في الأوقات (إلى قوله) وفيه فصول:
الأول: في الأوقات مسألة 1: لكل صلاة وقتان: أول وآخر، قال الشيخان وابن أبي عقيل وأبو الصلاح وابن البراج: الأول وقت المختار، والآخر وقت المعذور.
وقال ابن إدريس وابن الجنيد: الأول وقت الفضيلة والثاني (الآخر، خ ل) وقت الاجزاء... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 4).
مسألة 2: واختلف علماؤنا في آخر وقت الظهر، فقال السيد المرتضى: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، فإذا مضى مقدار صلاة أربع ركعات اشتركت الصلاتان الظهر والعصر في الوقت إلى أن يبقى إلى مغيب الشمس مقدار أربع ركعات فيخرج وقت الظهر ويبقى العصر، وبالغروب ينقضي وقت العصر، وهو اختيار ابن الجنيد وسلار وابن إدريس وابن زهرة... إلى آخره. (المختلف:
ج 2 ص 9 - 10).
مسألة 3: آخر وقت العصر غروب الشمس، ذهب إليه السيد المرتضى في