وهذا التكبير والتسبيح، والتحميد، والتهليل لم ينقل في المشهور... إلى آخره.
(المختلف: ج 2 ص 188).
الفصل السادس: في التروك مسألة 1: جعل أبو الصلاح وضع اليمين على الشمال مكروها غير مبطل للصلاة، وجعل ابن الجنيد تركه مستحبا... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 191).
مسألة 2: قال الشيخ رحمه الله في الخلاف: لا يجوز التطبيق في الصلاة، وهو أن يلصق (يطبق، خ ل) إحدى يديه إلى (على، خ ل) الأخرى ويضعهما بين ركبتيه وقال ابن الجنيد: ولا يجمع بين راحتيه ويجعلهما بين ركبتيه وهو التطبيق لأن ذلك منهي عنه. (المختلف: ج 2 ص 193).
الباب الثالث في باقي الصلوات وفيه فصول:
الأول: في صلاة الجمعة مسألة 1: يشترط في الجمعة العدد إجماعا، واختلف علماؤنا على قولين:
فالذي ذهب إليه المفيد، والسيد المرتضى، وابن الجنيد، وابن أبي عقيل، وأبو الصلاح، وسلار، وابن إدريس أنه خمسة... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 207).
مسألة 2: نقل ابن إدريس عن السيد المرتضى رحمه الله تعالى: أن الإمام إذا صعد المنبر استحب له أن يسلم على الناس قال: ولا أرى بذلك بأسا، وقال الشيخ في الخلاف: أنه ليس بمستحب.
وقال ابن الجنيد: ولو ترك التسليم على الحاضرين عند جلوسه على المنبر لم يكن بذلك ضرر، وهو يشعر بالاستحباب... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 211).