وإن قلنا بالثاني جاء ما قاله الشيخ وابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ص 630) الفصل الثاني في الولاء مسألة: لو مات المعتق، قال الشيخ في النهاية: لا يخلو إما أن يكون المعتق رجلا أو امرأة، فإن كان رجلا ورث ولاء مواليه أولاده، الذكور منهم دون الإناث (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: النساء لا يرثن من الولاء شيئا... إلى آخره. (المختلف: ص 631).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: قد ذكرنا في النسب أن من يتفرع منه العصبة نفسان، أب، وابن كذلك هاهنا في الولاء الذي يتفرع منه العصبة، أبو المولى وابن المولى (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: وابن المعتق إذا كان رجلا أحق بولاء من أعتقه أبوه من أبي المعتق وولده... إلى آخره. (المختلف: ص 633).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط والخلاف: الجد والأخ يستويان، وهما بمنزلة أخوين في الولاء يتقاسمان المال، وهو المشهور عند علمائنا، وقال ابن الجنيد: الجد من قبل الأب أولى بالولاء من الأخ، وهو قول الزهري وأبي ثور... إلى آخره. (المختلف: ص 633).
مسألة: المشهور بين علمائنا أن العتيق لا يرث المعتق، قاله الشيخ وادعى عليه الإجماع من الفرقة (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: والمولى الأسفل يرث الذي عتقه إذا لم يخلف الذي عتقه وارثا غيره... إلى آخره. (المختلف: ص 633).
مسألة: في عبارات بعض أصحابنا أن الولاء موروث كالمال ونص ابن الجنيد على خلافه، فإنه قال: وإذا مات المعتق وكان رجلا وخلف ابنين والمعتوق حيا، كان ولاؤه للابنين، فإن مات أحدهما وخلف ابنا ثم مات المعتوق، لم يكن لابن ابن معتقه من الولاء والميراث شئ وكان لابن المعتق الباقي وحده (إلى أن قال): والفائدة تظهر فيما صوره ابن الجنيد: فمن قال: الولاء يورث به ولا