أعداد الشهود وكان الذي في يده أكثر شهودا كان أولى باليمين إن بذلها فإن حلف حكم له بها.
ولو كان الأكثر شهودا الذي ليست في يده فحلف وأبى الذي هي في يده أن يحلف أخرجت من يد من كانت في يده وسلمت إلى الحالف مع شهوده الأكثرين من شهود من كانت في يده.
ولو كانت العين في أيديهما جميعا أو لم يكن في يد واحد وتساوى عدد البينتين عرضت اليمين على المدعيين فأيهما حلف استحقها إن أبى الآخر وإن حلفا جميعا كانت بينهما نصفين.
ولو اختلفت أعداد البينتين فتشاحا على اليمين أقرع بينهما سهام على أعداد الشهود لكل واحد منهما. فأيهما خرج سهمه كانت اليمين عليه فإذا حلف دفعت العين التي قد ادعيت إليه وكذلك روي أن أمير المؤمنين عليه السلام فعل (1).
ولو كان الشئ في أيديهما وكل واحد يدعي جميعه وليس لواحد منهما بينة وأبيا أن يحلفا كان في أيديهما على رسمه.
ولو شهدت إحدى البينتين بما يوجب تقدم ملك من شهدت له على ما يوجبه وقت ملك من شهدت له البينة الأخرى كان محكوما لمن أوجبت بينته له بقدم ملكه إلا أن تشهد البينة الأخرى بانتقال الملك من يد الأول ملكا إلى الثاني فيكون محكوما بذلك لمن انتقل إليه الملك... إلى آخره. (المختلف: ص 691 - 693).
الفصل الثالث في لواحق القضاء مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإن نكل عن اليمين، لزمه الخروج إلى خصمه مما ادعاه عليه، وهو يعطي القضاء بالنكول من غير احلاف المدعى، وهو قول شيخه المفيد رحمه الله. وسلار وأبي الصلاح وبه قال في القدماء من علمائنا ابنا