يورث كان الميراث للابن دون ابن الابن، ومن قال: إنه موروث كان ميراث العتيق نصفين بين الابن وبين ابن الابن، لأن المنعم مات وله ابنان فورثا الولاء بالسوية... إلى آخره. (المختلف: ص 633).
الفصل الثالث في التدبير الرجل لعبده أو أمته أنت رق في حياتي حر أو حرة بعد مماتي (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد والذي يختاره للسيد إذا أراد تدبير عبده بعد موته أن يقول بمشهد من يجب الحقوق بشهادته أني قد أعتقت فلانا، أو حررته عن دبر مني: أو هو حر إذا مت، أو عند موتي، أو متى ما مت، أو إذا حدث بي حدث الموت، ليكون مصرحا بعتاقه وذلك أحوط من أن يقول: قد دبرت عبدي، أو هو مدبر، لأن ذلك يحتمل غير العتق... إلى آخره. (المختلف: ص 634).
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا قال: أنت مدبر أو مكاتب لا يتعلق به في كتابة ولا تدبير وإن نوى ذلك، بل لا بد أن يقول في التدبير، فإذا مت فأنت حر أو أنت حر إذا مت وفي الكتابة إذا أديت مالي فأنت حر فمتى لم يقل ذلك لم يكن شيئا وقال في المبسوط صريح التدبير أن يقول إذا مت فأنت حر أو محرر أو عتيق أو معتق غير أنه لا بد من النية عندنا، (إلى أن قال): وظاهر كلام ابن الجنيد انعقاد ه بقوله: أنت مدبر مع النية... إلى آخره. (المختلف: ص 634).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى أراد المدبر بيعه من غير أن ينقض تدبيره لم يجز له إلا أن يعلم المبتاع أنه يبيعه خدمته، وأنه متى مات هو كان حرا لا سبيل له عليه (إلى أن قال): قال ابن الجنيد: وعن أمير المؤمنين عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله باع خدمة المدبر ولم يبع رقبته (1)... إلى آخره. (المختلف:: ص 634).