الفصل التاسع في الوكالة مسألة 1: المشهور بين علمائنا أنه يجوز للحاضر أن يوكل في الخصومة ولا يلزمه الحضور، سواء رضي خصمه بذلك أو لا.
وقال ابن الجنيد: ولا أختار جوازها للحاضر فيما فيه بينه منازعة بينه وبين غيره، فإن رضي الخصم بمخاصمة وكيل خصمه وهو حاضر جاز إذا ألزم الموكل نفسه ما لم يلزمه وكيله ولم يكن له أن يخرج منه خصومة ولا أن يدعي غير ما ادعاه له وكيله... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 23).
مسألة 2: المشهور أنه لا يشترط في الوكيل الإسلام إلا على الخصم المسلم (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولا نختار توكيل غير ذي الدين من البالغين ولا يستحب وكالة المسلم لمن يوجب الدين البراءة منه ولا توكيله، (لنا) الأصل الجواز.
احتج - يعني ابن الجنيد رحمه الله - بقوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا (1) إذ الكافر ظالم والوكالة ركون... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 24 - 25).
مسألة 3: قال الشيخ: جميع من يبيع مال غيره ستة أنفس: الأب والجد ووصيهما والحاكم وأمينه والوكيل، لا يصح لأحدهم أن يبيع المال الذي في يده من نفسه إلا لاثنين، الأب والجد ولا يصح لغيرهما، وتبعه ابن إدريس، وكذا منع ابن الجنيد من بيع الوكيل من نفسه أو شرائه أو على عبده... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 31).
مسألة 4: إذا شهد أحد الشاهدين بأنه قال: جعلتك وكيلا وشهد الآخر بأنه قال: جعلتك جريا - بالجيم المفتوحة والراء غير المعجمة المكسورة والياء المنقطة تحتها نقطتين المشددة وهو الوكيل لأنه يجري مجرى موكله - لم تثبت الوكالة، وكذا لو شهد أحدهما بأنه قال: وكلتك، وقال الآخر: استنبتك، قاله الشيخ، وقال