الفصل الرابع: في حكم الاستحاضة مسألة 1: المشهور أن المستحاضة إن لم تغمس دمها القطنة وجب عليها الوضوء لكل صلاة، وإن غمس ولم يسل وجب عليها مع ذلك غسل للصبح، وإن سال وجب عليها مع ذلك غسلان للظهر والعصر تجمع بينهما وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما، (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: المستحاضة التي يثقب دمها الكرسف تغتسل لكل صلاتين، آخر وقت الأولى، وأول وقت الثانية منهما وتصليهما وتفعل للفجر مفردا كذلك، والتي لا يثقب دمها الكرسف تغتسل في اليوم والليلة مرة واحدة ما لم يثقب، (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بما رواه سماعة قال: قال: المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا، فإن لم يجز (1) الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم، والوضوء لكل صلاة... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 371 - 374).
الفصل الخامس في النفاس مسألة 1: وقد اختلف علماؤنا في أكثر مدة النفاس، فالذي اختاره الشيخ وعلي بن بابويه: أنه عشرة أيام، وبه أفتى أبو الصلاح وابن البراج، وابن إدريس.
وقال السيد المرتضى: ثمانية عشر يوما، وهو اختيار المفيد وابن بابويه، وابن الجنيد، وسلار... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 378).
الفصل السادس: في غسل الأموات مسألة 1: المشهور أنه يكره أن يجعل على بطن الميت حديدة ذكره الشيخان وأكثر علمائنا، (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: إذا حل به الموت غمض وليه عينيه (عيناه، خ ل) إلى أن قال: ووضع على بطنه شيئا يمنع من ربوها، ولم أقف لعلمائنا على قول يوافق