الفصل السادس في نكاح الإماء والمماليك مسألة 1: قال الشيخ في النهاية: يجوز للرجل الحر أن يعقد على أمة غيره إذا لم يجد طولا ويكره له العقد عليها مع وجود الطول (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: لا يحل عقد المسلم، التزويج على إماء أهل الكتاب، ولا تزويج الحر بالأمة المسلمة إلا إذا اضطر وخشي العنت ولا يجد الطول لنكاح حرة مهيرة مسلمة... إلى آخره. (المختلف: ص 565).
مسألة 2: قال الشيخ في النهاية: فإن أعتقها مولاها كانت مخيرة بين الرضا بالعقد وبين فسخه، سواء كان زوجها حرا أو عبدا، وتبعه ابن البراج، وهو أيضا قول المفيد رحمه الله، وقول ابن الجنيد أيضا وقول ابن إدريس... إلى آخره. (المختلف: ص 565).
مسألة 3: المشهور أن الأمة إذا تزوجت بالحر بإذن سيدها فإن الأولاد أحرار ما لم يشترط مولاها رقية الأولاد، وكذا العبد لو تزوج بحرة بإذن مولاه، وقال ابن الجنيد: إذا تزوج الأمة سيدها ومولاتها فولدت فهو بمنزلتها رق إلا أن يشترط الزوج عتقهم ولو تزوجت بعده فولدت كان المولى بالخيار في الولد، إن شاء أعتق، وإن شاء أرق ما لم يشترط الثاني كما اشترط الأول. (المختلف: ص 568).
تذنيب حكم ابن الجنيد بأن العبد إذا تزوج بحرة كان ولده أحرارا كقولنا أيضا.
(المختلف: ص 568).
مسألة 4: قال ابن الجنيد: ولو فقد المالك فبيع إماؤه وزوج (تزوج، خ ل) أمهات أولاده ثم قدم السيد كن مردودات عليه وما ولدن إلا أن يشاء أن يأخذ رضا من أثمانهن وأثمان أولادهن... إلى آخره. (المختلف: ص 568).
مسألة 5: قال ابن الجنيد: لو كان السيد علم بعقد الأب والأمة على نفسه فلم ينكر ذلك ولا فرق بينهما، جرى ذلك مجرى الرضاء به، والامضاء له، فإن قال