واختاره ابن إدريس ولم يذكره ابن الجنيد، ولا ابن أبي عقيل، ولا المفيد، ولا سلار، ولا أبو الصلاح... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 317).
مسألة 3: أوجب الشيخ، وأبو الصلاح وابن إدريس الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميز أحدهما من الآخر ولم يذكر ذلك ابن الجنيد، ولا ابن أبي عقيل، ولا المفيد... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 317).
مسألة 4: أوجب ابن الجنيد في النفل الخمس سواء نفله الإمام أو صاحبه (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بأنه من الغنائم فكان فيه الخمس... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 318).
مسألة 5: للشيخ في اعتبار النصاب في المعادن قولان: قال في النهاية: ومعادن الذهب والفضة لا يجب فيها الخمس إلا إذا بلغت إلى القدر الذي تجب فيه الزكاة، وكذا قال في المبسوط.
وقال في الخلاف: تجب في المعادن ولا يراعى فيها النصاب واختاره في الاقتصاد.
وأطلق ابن الجنيد، وابن أبي عقيل والمفيد والسيد المرتضى وابن زهرة وسلار، واختار ابن حمزة الأول... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 318).
الفصل الثاني: في قسمته مسألة 1: المشهور أن الخمس يقسم ستة أقسام: سهم الله وسهم لرسوله وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل، ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى وابن الجنيد وابن البراج وباقي علمائنا... إلى آخره.
(المختلف: ج 3 ص 325).
مسألة 2: المشهور أن ذا القربى الإمام خاصة (إلى أن قال): ونقل السيد المرتضى عن بعض علمائنا أن سهم ذي القربى لا يختص بالإمام عليه السلام، بل هو لجميع قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله من بني هاشم ورواه ابن بابويه في كتاب المقنع وكتاب من لا يحضره الفقيه.