ولا على كل واحد من الزوجين انفاذ ذلك والرضا به وأنهما قد وكلاهما في ذلك، ومهما فعلاه فهو جائز عليها، ثم يخلو كل واحد من المختارين بصاحبه فيعلم ذات نفسه ويشير عليه بالصواب ثم يجتمعان فيحكمان عليهما وعلى الوالي إن كان التحاكم إلى غيره أن يأخذ الزوجين بالعمل (1) بذلك إلا أن يكون المختاران أو وأحدهما قد تجاوز رسماه أو رسمه صاحبه له... إلى آخره. (المختلف: ص 597).
الفصل الثالث في الظهار ولا التكفير، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد، فإنه قال: وكل مسلم من الأحرار وغيرهم إذا كان بالغا مملكا للفرج ممنوعا من نكاح غيره بملكه إياه إذا ظاهر من زوجته في حال صحة عقله لزمه الظهار... إلى آخره. (المختلف: ص 597).
مسألة: لو شبهها بعضو من الأم غير الظهر كقوله: أنت علي كيد أمي أو رجلها، ونوى الظهار، قال في الخلاف: يكون مظاهرا (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: وإن قال لها: أنت علي كأمي لم يكن مظاهرا إذا لم يذكر ظهر أمه المنصوص أو جزء من أجزائها يريد به التحريم للوطء، فإن قال: أنت علي كفرج أمي لزمه الظهار... إلى آخره. (المختلف: ص 597).
مسألة: لو شبهها بظهر غير الأم من المحرمات فقال: أنت علي كظهر أختي أو ابنتي أو عمتي أو خالتي أو بعض المحرمات عليه، قال الشيخ في النهاية يكون مظاهرا، وقال في الخلاف: اختلفت روايات أصحابنا في ذلك فالظاهر الأشهر الأكثر أنه يكون مظاهرا وبه قال الشافعي في الجديد، وقد رووا أنه لا يكون مظاهرا إلا إذا أشبهها بأمه وهو اختيار ابن إدريس، وابن الجنيد، وابن أبي عقيل والصدوق