كتاب القضاء وتوابعها وفيه فصول:
الأول في الآداب مسألة: قال المفيد والشيخ في النهاية: إذا أنكر المدعى عليه الدعوى سأل الحاكم المدعى: ألك بينة؟ فإن قال: نعم هي حاضرة فنظر في بينته وإن قال: نعم غير أنها ليست حاضرة، قال له أحضرها وكذا قال سلار وأبو الصلاح (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: فإذا ادعى المدعي البينة لصحة دعواه، لم يأمر القاضي الشهود بالحضور، ولكنه يقول للمدعي: أحضر بينتك... إلى آخره. (المختلف: ص 690).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإن قال المدعي: لست أتمكن من احضارها - يعني البينة - جعل معه مدة من الزمان ليحضر فيه بينته ويكفل بخصمه، فإن أحضرها نظر فيها، وإن لم يحضرها عند انقضاء الأجل خرج خصمه عن حد الكفالة (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولو سأل المدعي القاضي مطالبة المدعي عليه بكفيل قبل