احتج - يعني ابن الجنيد - بالأصالة، والجواب المنع من البقاء عليها مع وجود المزيل عنها (عليها، خ ل). (المختلف: ج 2 ص 324).
الفصل الخامس: في الصلوات المندوبة وفية مطالب:
الأول في النوافل اليومية:
مسألة 1: لم نقف على خلاف لعلمائنا في أن النوافل اليومية أربع وثلاثون ركعة، ثمان ركعات بعد الزوال، قبل الظهر نافلة الظهر، وثمان ركعات بعد الظهر قبل العصر نافلة العصر.
وقال ابن الجنيد: يصلى قبل الظهر بعد الزوال ثمان ركعات وثمان ركعات بعدها منها ركعتان نافلة العصر (إلى أن قال):
قال - يعني ابن الجنيد -: والصلاة الوسطى عندنا هي الظهر، وكذلك قال زيد بن ثابت ويعني بالوسطى - والله أعلم - أنها متوسطة بين نافلتين قبلها وبعد ها وليس ذلك لغيرها، ولا مشاحة في ذلك وتظهر الفائدة في ناذر صلاة نافلة العصر... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 324 - 325).
مسألة 2: قال ابن الجنيد: - عقيب تعيين نوافل النهار والليل وفرائضهما -:
ولا بأس بأن يأتي بتطوع النهار أي وقت تيسر من أوله... إلى آخره. ونوافل الليل من أوله... إلى آخره. للعليل والمسافر والمشغول، إلا أن الذي يستحب أن يؤتى بها في الأوقات التي ذكرناها والمشهور المنع من تقديم نافلة الزوال (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بقوله تعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 329 - 330).
مسألة 3: قال الشيخ: وقت صلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر، وكلما قارب (فكلما قرب من، خ ل) الفجر كان أفضل.