وللبائع استيفاء ما باعه بعد ما أخذه من العربون وإن فضل شئ كان للمشتري، فإن بقي للبائع كان دينا على المشتري ويكون ذلك بعد مضي أجل إن كان بينهما أو ثلاثة أيام من عقد البيع... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 317 - 318).
مسألة 3: قال ابن الجنيد: إذا اشترى متاعا (طعاما، خ ل) في ظرف بوزن صدق بائعه على قدره فاعتبره، والأحوط له إن خرج زائدا أن يوفي البائع ثمن الزيادة وخاصة إذا كانت فاحشة، وإن خرج ناقصا فله ثمن النقصان (إلى أن قال):
قال: وكذا القول في الظرف إذا وضع قدر وزنه فإن كان ذلك مما يختلف كالعدل يشتريه على أن فيه خمسين ثوبا بألف درهم فيجدها أحدا وخمسين ثوبا فذلك البيع باطل، وإن وجده تسعة وأربعين فالبيع صحيح وذلك كالسلعة المعيبة وله إن شاء ارتجع قيمة الثوب بقسطه من الثمن أو ثوبا من نظائر الثياب، وإن شاء رد السلعة كلها وأخذ الثمن، ولو كان شراؤه للعدل كل ثوب بعشر دراهم كان البيع في الزيادة والنقصان صحيحا وثمن الثوب لمستحقه... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 318).
الفصل العشرون في الشفعة مسألة 1: قال الشيخ في النهاية: كل شئ كان بين شريكين من ضياع أو عقار أو حيوان أو متاع ثم باع أحدهما نصيبه كان لشريكه المطالبة بالشفعة (إلى أن قال):
وقال السيد المرتضى: مما انفردت به الإمامية إثباتهم حق الشفعة في كل شئ من المبيعات من عقار وضيعة ومتاع وعروض وحيوان، وكان ذلك مما يحتمل القسمة أو لا يحتملها، وكذا مذهب ابن الجنيد وأبي الصلاح... إلى آخره.
(المختلف: ج 5 ص 325 - 326).
مسألة 2: قال في النهاية: لا شفعة فيما لا يمكن قسمته (إلى أن قال): وقال السيد المرتضى وابن الجنيد: وابن إدريس: تثبت الشفعة... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 332).
مسألة 3: اختلف علماؤنا في الشفعة هل تثبت مع زيادة الشركاء على اثنين