يقر أهله عليه هل يقبل رجوعه إلى دينه الأول؟ (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد - ونعم ما قال -: وإذا انتقل بعض أهل الذمة من دينه إلى دين آخر والجزية جائز قبولها من أهل الدين الذي انتقل إليه كما هو جائز قبولها له ممن انتقل عنه، جاز إقراره على ذلك فإن لم يكن يجوز اقراره عليه لم يقر ولا أبيح الرجوع إلى ما يجوز إقراره عليه من دين أهل الكتاب ولا إلى دينه الأول، لأنه بدخوله فيما لا يجوز إقراره عليه قد أباح دمه وصار حكمه حكم المرتد الذي لا يقبل منه غير الإسلام، (المختلف: ج 4 ص 446 - 447).
الفصل السابع في أحكام البغاة مسألة 1: اختلف علماؤنا في قسمة ما حواه العسكر من أموال البغاة (إلى أن قال):
وقال - يعني الشيخ في النهاية -: يجوز للإمام أن يأخذ من أموالهم ما حواه العسكر ويقسم في المقاتلة حسب ما قدمناه وليس له ما لم يحوه، وجوز ابن الجنيد قسمة ما حواه العسكر أيضا، وهو اختيار ابن البراج وأبي الصلاح... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 449 - 450).
مسألة 2: إذا أسر أسيرا من أهل البغي وكان قاتلا أخذ منه القود، سواء أظهر التوبة أو لا، وقال ابن الجنيد: لا يؤخذ منه القود... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 449 - 451).
مسألة 3: إذا أسر من أهل البغي من ليس من أهل القتال كالنساء والصبيان والزمني والشيوخ، قال الشيخ في الخلاف: لا يحبسون، قال: وفي أصحابنا من قال يحبسون كالرجال الشباب المقاتلين.
وقال ابن الجنيد: ولو كان الأسير من أهل البغي امرأة ومن لا يقتل اعتقل ما كانت الحرب قائمة... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 454).