الفصل الثاني فيما يجب الإمساك عنه مسألة 1: قال الشيخ في المبسوط: يجب القضاء والكفارة بأكل المعتاد كالخبز واللحم وغيره كالتراب والحجر والفحم والحصى والخزف والبرد وغير ذلك وشرب المعتاد كالمياه والأشربة المعتادة وغيره كماء الشجر والفواكه، وماء الورد وغيرها.
وبه قال المفيد وابن حمزة وابن إدريس، وقال السيد المرتضى: الأشبه أنه ينقض الصوم ولا يبطله، واختاره ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 387).
مسألة 2: المشهور أن تعمد البقاء على الجنابة من غير عذر في ليل شهر رمضان إلى الصباح موجب للقضاء والكفارة، ذهب إليه الشيخان وعلي بن بابويه، وابن الجنيد وسلار وأبو الصلاح وابن إدريس... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 406).
مسألة 3: اختلف أصحابنا في الحقنة، فقال المفيد: أنها تفسد الصوم وأطلق (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: يستحب له الامتناع من الحقنة، لأنها تصل إلى الجوف... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 412 - 413).
مسألة 4: قال في المبسوط: لو صب الدواء في إحليله فوصل إلى جوفه أفطر وإن كان ناسيا لم يفطر، وقال في الخلاف: التقطير في الذكر لا يفطر، وقال ابن الجنيد: لا بأس به، وما ذكره في المبسوط أقرب... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 414).
مسألة 5: قال الشيخ في المبسوط والنهاية: تقطير الدهن في الأذن مكروه وليس بحرام ولا يجب به قضاء ولا كفارة واختاره ابن إدريس، وابن بابويه في المقنع.
وقال ابن الجنيد: لا بأس به... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 415 - 416).
مسألة 6: قال الشيخ في الخلاف والنهاية والجمل والاقتصاد: السعوط مكروه وأطلق، وفصل في المبسوط فقال: سواء بلغ الدماغ أو لم يبلغ إلا ما ينزل