فإن قيل: فقد ذكر أبو علي الجنيد أن الزكاة لا تلزم الفار منها ببعض ما ذكرناه، قلنا: الإجماع قد تقدم وابن الجنيد تأخر عنه وإنما عول ابن الجنيد على أخبار رويت عن أئمتنا: يتضمن أنه لا زكاة عليه وإن فر وبإزاء تلك الأخبار ما هو أظهر منها (1) وأقوى وأوضح طريقا تتضمن أن الزكاة تلزمه، ويمكن حمل ما تضمن عدم اللزوم على التقية، ولا تأويل للأخبار التي وردت بأن الزكاة تلزمه إذا فر منها إلا ايجاب الزكاة فالعمل بهذه الأخبار أولى.
وهذا الكلام مدفوع لما بينا من قيام الخلاف يجوز التمسك في مثل ذلك له.
(المختلف: ج 3 ص 156 - 160).
مسألة 3: المديون تجب عليه الزكاة في الدين إن تركه حولا ولا يجب المدين، اختاره ابن أبي عقيل (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: الزكاة لا تجب على الدين ما لم يكن نفس الملك واقعا على عين مفردة كالوديعة... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 160 - 162).
المقصد الثاني ما يجب فيه ويستحب وفيه فصول:
الفصل الأول: في الأنعام مسألة 1: يشترط السوم فيها طول الحول للدر والنسل لا للظهر والعمل (إلى أن قال): قال في الخلاف والمبسوط: يعتبر الأغلب وبه قال ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 166).
مسألة 2: لا تعد السخال مع الأمهات، بل لها حول بانفرادها، وهل يعتبر الحول من حين الإنتاج أو من حين السوم؟ الأقرب الثاني، والمشهور الأول (إلى أن قال):