ملة كاليهود، والنصارى، والمجوس أولا، كعباد الأوثان والنيران وغيرهما (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولو تجنب من أكل ما صنعه أهل الكتاب من ذبائحهم وفي آنيتهم وكذلك ما صنع في أواني مستحل الميتة ومواكيلهم ما لم تيقن طهارة أوانيهم وأيديهم كان أحوط... إلى آخره. (المختلف: ص 679).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن السنة أن لا ينخع الذبيحة إلا بعد أن تبرد وهو أن لا يبين الرأس من الجسد ويقطع النخاع (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد:
وليس للذابح أن يعتمد قطع رأس البهيمة إلا بعد خروج نفسها فإن سبقته شفرته وخرج الدم لم يكن بها بأس وليس له أيضا أن ينخع الذبيحة، وهو كسر رقبتها أو ركلها برجله ليعجل خروج نفسها ويسلخها حتى تبرد... إلى آخره. (المختلف: 680).
مسألة: قال شيخنا المفيد في المقنعة: وإذا ذبح الحيوان فتحرك عند الذبح وخرج منه الدم فهو ذكي وإن لم يكن منه حركة فهو منخنق وفي حكم الميتة (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولو لحق البهيمة ما بمثله تموت لو تركت فلحق ذكاتها وخرج الدم مستويا وتحركت أو بعض أعضائها بعد خروج الدم حل أكلها، وكذا لو قطعها السبع... إلى آخره. (المختلف: ص 681).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا ذبح شاة أو غيرها ثم وجد في بطنها جنين، فإن كان قد أشعر أو أوبر ولم تلجه الروح فذكاته ذكاة أمه (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: والجنين من الأنعام الذي لم يكمل خلقته، وكماله أن يؤبر أو يشعر لا يحل أكله فإذا بلغ هذه الخصال كان ذكاته ذكاة أمه إذا خرج من بطنها وهو ميتة، فإن خرج وفيه حياة فأدركت ذكاته وإلا لم يؤكل... إلى آخره. (المختلف: ص 681 - 682).
الفصل الرابع فيما يحل من الميتة مسألة: قال الشيخ في النهاية: يحرم من الإبل والبقر والغنم وغيرها مما يحل أكله (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ويكره من الشاة أكل الطحال، والمثانة،