مسألة 4: قال الشيخ: كل موضع يجب فيه رد المهر فإنه يكون ذلك من بيت المال المعد للمصالح، وقال ابن الجنيد: فإن كانت إحدى المهاجرات المؤمنات ذات بعل قد دفع إليها زوجها صداقها أو بعضه فجاء زوجها أو وكيله خاصة دون من سواهما في طلبها، دفع إليه مثل ما ساقه إليها من الصداق دون غيره من هبة أو هدية، فإن كان الذي ساقه إليها قائما بعينه وقد جاءت به معها رد عليه وإلا عوض عنه من سهم الغارمين.
والبحث هنا في موضعين (ا لأول): في وجوب رده بعينه إن كان قائما (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بأنه عوض عن البضع وقد حالت بينه وبينه فوجب رد العين عليه.
(الثاني): الأخذ من بيت المال على تقدير عدمه، وابن الجنيد قال: من سهم الغارمين (إلى أن قال):
واحتج ابن الجنيد بأنه مال قد تلف ويجب رده على صاحبه فكان كالدين، فوجب الرد من سهم الغارمين. (المختلف: ج 4 ص 399 - 400).
مسألة 5: لو عقد الكافر الأمان لنفسه وماله ثم لحق بدار الحرب للاستيطان انتقض أمانه لنفسه خاصة (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولو خلف المستأمن بدار الإسلام ودايع أو قرضا أو ملكا ثم قتل في دار الحرب كان جميع ذلك فيئا للجيش الذين كان فيهم قاتله (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بأنه مال مغنوم فيختص بالغانمين... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 400).
مسألة 6: منع ابن الجنيد من تحكيم مسلم أسير في أيدي المشركين (إلى أن قال): احتج ابن الجنيد بأنه مغلوب مقهور فلا يجوز تحكيمه... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 400 - 401).
الفصل الرابع في الغنائم مسألة 1: قال الشيخ في النهاية: كلما يغنم من دار الحرب مما ينتقل ويحول مما حواه العسكر للمقاتلة خاصة بعد الخمس للراجل سهم وللفارس سهمان (إلى أن قال):