الفصل الثالث في اللقطة مسألة 1: لا يجوز تملك لقطة الحرم إجماعا، بل يجب تعريفها حولا ثم يتخير بعده بين الاحتفاظ والصدقة، فإن تصدق بها بعد الحول ففي الضمان قولان للشيخ، أحدهما: ثبوته: قاله في النهاية في باب آخر من فقه الحج، وكذا قال في المبسوط والخلاف وبه قال ابن الجنيد وابن إدريس... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 80).
مسألة 2: قال ابن الجنيد: ولقطة الحرم خاصة فلا يستحب (أستحب، خ ل) لملتقطها إخلاطها بماله قبل السنة ولا بعدها، بل يتصدق بها بعد السنة، فإن جاء صاحبها خير بين أجرها أو غرمها إن عرفها، وإن كانت به حاجة إليها تصدق بثلثها وكان الثلثان في ذمته لصاحبها إن جاء (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه محمد بن رجاء الخياط، قال: كتبت إليه إني كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت إليه لآخذه فإذا أنا بآخر ثم بحثت (نحيت، خ ل) الحصى، فإذا أنا بثالث فأخذتها فعرفتها فلم يعرفها أحد فما تأمرني في ذلك، جعلت فداك، قال: فكتب إلي: قد فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير (الدينارين، خ ل)، فإن كنت محتاجا فتصدق بالثلث وإن كنت غنيا فتصدق بالكل (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 81).
مسألة 3: المشهور كراهة أخذ اللقطة مطلقا (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: فإن قصد الأخذ لها حفظها على صاحبها خوف أخذها من لا أمانة له فتتلف على صاحبها وجوز أن يؤجر إذا أدى الأمانة فيها... إلى آخره.
(المختلف: ج 6 ص 89).