المطلب الثاني في الذبح:
مسألة 1: إذا فقد الهدي ووجد ثمنه خلفه عند من يثق به حتى يشتري له هديا يذبح عنه في العام المقبل في ذي الحجة، فإن أصابه في مدة بقائه بمكة إلى انقضاء ذي الحجة جاز له أن يشتريه ويذبحه، (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولو لم يجد الهدي إلى يوم النفر كان مخيرا بين أن ينظر أوسط ما وجدته في سنه، هدي فيتصدق به بدلا منه وبين أن يصوم وبين أن يدع الثمن عند بعض أهل مكة يذبح عنه إلى آخر ذي الحجة، فإن لم يجد ذلك أخره إلى قابل أيام النحر... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 270 - 271).
مسألة 2: إذا فاته صوم الثلاثة قبل العيد صامها بعد انقضاء أيام التشريق (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: فإن دخل يوم عرفة وفاته صيام الثلاثة الأيام في الحج صام فيما بينه وبين آخر ذي الحجة وكان مباحا صيام أيام التشريق وفي السفر وفي أهله إذا لم يمكنه غير ذلك، (إلى أن قال):
واحتج ابن الجنيد بما رواه إسحاق بن عمار - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام عن أن عليا عليه السلام كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج فليصمها في أيام التشريق فإن ذلك جائز له (1).
وعن عبد الله بن ميمون القداح، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: من فاته الصيام الثلاثة الأيام في الحج وهي قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فليصم أيام التشريق فقد أذن له (2)... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 270 - 275).
مسألة 3: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز في الهدي الخصي (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولا يجزي في الهدي ناقص بعض الأعضاء... إلى آخره.
(المختلف: 4 ص 281).