مسألة 3: قال الشيخ في المبسوط: يجوز للحائض والجنب أن يسجد للعزائم وإن لم يجز لهما قراءتهما في النهاية: لا يجوز للحائض أن تسجد.
وقال ابن الجنيد: فإذا قرأها الإنسان أو سمع من يقرأها وجب عليه السجود وإن كان غير طاهر تيمم وهذان القولان يدلان على اشتراط الطهارة... إلى آخره.
(المختلف: ج 2 ص 169).
(إلى أن قال):
الفصل الخامس: في الأفعال المندوبة (1) مسألة 1: اختلف الشيخان في عدد التكبيرات في الصلوات الخمس فالمفيد رحمه الله تعالى جعلها أربعا وتسعين تكبيرة (إلى أن قال):
وأبو جعفر الطوسي رحمه الله جعلها خمسا وتسعين تكبيرة وأسقط تكبير القيام إلى الثالثة وجعل القنوت في كل ثانية تكبيرة، قال الشيخ أبو جعفر: وهذا القول كان يفتي به شيخنا رحمه الله قديما ثم عن له في آخر عمره ترك العمل بذلك، والعمل على رفع اليدين بغير تكبير والقول الأول أولى لوجود الروايات بها، وما عدا هذا لست أعرف به حديثا أصلا هذا قول الشيخ أبي جعفر، وبالأول أفتى علي بن بابويه.
وهو الظاهر من كلام السيد المرتضى رحمه الله لأنه قال في الجمل: فإذا فرغ من القراءة في الثانية بسط كفيه حيال وجهه للقنوت، وقد روي أنه يكبر للقنوت، وهذا إشعار منه بالمصير إلى خيرة المفيد.
وذهب ابن الجنيد وأبو الصلاح وابن البراج وسلار وابن إدريس إلى قول الشيخ وهو الأقوى عندي... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 179 - 180).
مسألة 2: المشهور في تسبيح الزهراء عليها السلام تقديم التكبير ثم التحميد، ثم التسبيح ذكره الشيخ في النهاية والمبسوط والمفيد في المقنعة، وسلار وابن البراج وابن إدريس.