قبل وفاة سيده فيعتق بذلك فلم يكن ذلك إلا بعد موت السيد وكان العبد حرا من غير الثلث لأن الوصية لا تكون بحال قبل الموت وذلك مثل قوله: إذا مات فلان فأنت حر أو يقول لأمته: إذا أرضعت ولدي فأنت حرة، فإن مات السيد قبل فلان خدم العبد الورثة إلى موت فلان ثم هو حر، وإن مات الطفل قبل استتمام رضاعه خدمت الأمة تتمة سنتين من يوم ولدت الطفل وعتقت... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 334 - 335).
مسألة 3: قال ابن الجنيد: فإن شرط له مدة حياة المسكون واحتاج المسكن إلى الدار أو دعته الضرورة إلى ثمنها باعها المسكن وشرط على المبتاع سكنى المسكون إلى أجله، ولو دفع المالك إلى المسكون عوضا عما بقي من وقت شرطه في البيع أو عند حاجة المسكن إلى سكناها جاز ذلك (إلى أن قال):
وللشيخ قول يناسب ما قاله ابن الجنيد، في المبسوط، وهو أنه إذا أوصى بخدمة عبده على التأبيد جاز لورثة الموصي بيع الرقبة على الأقوى، ونقل المنع عن قوم لأنها رقبة مسلوبة المنفعة فهو كبيع الجعلان. (المختلف: ج 6 ص 335 - 336).
الفصل الخامس في الوصايا مسألة 1: قال الشيخ في الخلاف: إذا أوصى له بشئ فإنه ينتقل إلى ملك الموصى له بوفاة الموصي (إلى أن قال):
وقال في كتاب الفطرة من الخلاف: إذا أوصى له بعبد ومات الموصي قبل أن يهل شوال ثم قبل الموصى له الوصية، إن قبل قبل هلال شوال كانت الفطرة عليه (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: فإن اكتسب العبد بعد موت السيد وقبل قبول الموصى له به إياه كان ما اكتسبه تابعا له... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 338 - 340).
مسألة 2: هل يشترط في إجازة الورثة لما زاد على الثلث وفاة الموصي أم لا؟ قال المفيد وابن إدريس وسلار: يشترط ذلك، فلو أجازوا في حياة الموصي