في الخلاف، وبه قال ابن الجنيد لعموم قوله عليه السلام: حتى يذوق عسيلتها (1)، والتقدير امكان ذلك فيه، والوجه أنه لا يحلل، لنقص النكاح فيه، وشرط ابن زهرة البلوغ أيضا. (المختلف: ص 594).
الفصل الثاني في الخلع مسألة: واختلف علماؤنا في الخلع هل يقع بمجرده أم يشترط ابتياعه بالطلاق؟ قال ابن الجنيد بالأول، قال: وليس عليه أن يقول لها: قد طلقتك إذا قال لها: قد خلعتك أو أجبتك إلى مخالعتك... إلى آخره. (المختلف: ص 594).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط والخلاف: الصحيح من مذهب أصحابنا أن الخلع بمجرده لا يقع ولا بد معه من التلفظ بالطلاق (إلى أن قال): وقال السيد المرتضى في المسائل الناصرية: الخلع إذا تجرد عن لفظ الطلاق بانت به المرأة وجرى مجرى الطلاق في أنه اطلاق أو فسخ لأن من جعله فسخا لا ينقص به من عدد الطلاق، وهذه فائدة اختلاف الفقهاء في أنه ينقص من عدد الطلاق، وهذه فائدة اختلاف الفقهاء في طلاق أو فسخ لأن من جعله فسخا لا ينقص به من عدد الطلاق شيئا فيحل وإن خالعها ثلاثا، وهو قول ابن الجنيد أيضا (إلى أن قال): والمعتمد ما ذهب إليه السيد المرتضى وابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ص 595).
مسألة: قال ابن الجنيد: وإن كان النشوز منهما ولم يرجعا بالوعظ من الوالي ولا الذي تحاكما إليه، أمر الرجل بأن يختار من أهله من لا يتهم على المرأة ولا عليه، وكذلك تؤخذ المرأة بأن تختار من أهلها، ويشترط الوالي أو المرضي بحكمه على الزوجين أن للمختارين جميعا أن يفرقا بينهما أو يجمعا إن رأيا ذلك صوابا، وكذلك إن رأيا ايقاع شروط بينهما لا يردها كتاب، ولا سنة، ولا إجماع،