فأمرني بالوضوء، وقال: إن علي بن أبي طالب عليه السلام أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله واستحيى أن يسأله فقال: فيه الوضوء... إلى آخره ( ج 1 ص 261).
مسألة 6: الحقنة لا تنقض الوضوء. وقال ابن الجنيد: إنها ناقضة... إلى آخره.
(المختلف: ج 1 ص 263).
مسألة 7: الدم الخارج من السبيلين إذا شك في خلوه من النجاسة، لا يوجب الطهارة.
وقال ابن الجنيد يوجب، مع أنه سلم إن الدم الخارج من السبيلين لا يعد ناقضا إذا علم خلوه من النجاسة، (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بأنه بعد خروج الدم المشكوك في ممازجته للنجاسة شاك في الطهارة فلا يجوز له الدخول في الصلاة، لأن المأمور به الدخول بطهارة يقينية... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 263).
الفصل الثاني: في التخلي والاستنجاء مسألة 1: ذهب الشيخ وابن البراج وابن إدريس إلى تحريم استقبال القبلة واستدبارها حالة البول والغائط في الصحارى والبنيان (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: يستحب إذا أراد التغوط في الصحراء أن يتجنب استقبال القبلة أو الشمس أو القمر وهو موافق لكلام المفيد والمشهور الأول... إلى آخره.
(المختلف: ج 1 ص 265 - 266).
مسألة 2: المشهور أن من ترك الاستنجاء ناسيا حتى صلى أعاد صلاته في الوقت وخارجه.
وقال ابن الجنيد: إذا ترك غسل البول ناسيا حتى صلى تجب الإعادة في الوقت ويستحب بعد الوقت، (إلى أن قال):