مسألة 4: قال الشيخ رحمه الله: فإن كان ماشيا لبى من موضعه الذي صلى فيه (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ويلبي إن شاء من المسجد أو من حيث يخرج من منزله بمكة، وإن شاء أن يؤخر إجهاره بالتلبية إلى الأبطح خارج مكة فعل... إلى آخره.
(المختلف: ج 4 ص 226 - 227).
مسألة 5: قال ابن أبي عقيل: وإذا اغتسل يوم التروية وأحرم بالحج طاف بالبيت سبعة أشواط وخرج متوجها إلى منى، ولا يسعى بين الصفا والمروة حتى يزور البيت فليسعى بعد طواف الزيارة ولم يذكر باقي أصحابنا هذا الطواف، فإن قصد بذلك ما ذكره الشيخ المفيد وابن الجنيد فذلك قبل الأحرام. (المختلف: ج 4 ص 229).
الفصل الثاني: في الوقوف بالموقفين مسألة 1: قال ابن أبي عقيل: فإذا أتيت عرفات ضربت (فاضرب، خ ل) خباك حيث شئت (إلى أن قال): وقال السيد المرتضى: وأفضل المواقف منه ميسرة الجبل، وكذا قال ابن الجنيد وابن أبي عقيل... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 233).
مسألة 2: عرفة كلها موقف، والمشهور استحباب الوقوف في الميسرة بسفح الجبل، وقال السيد المرتضى: وأفضل المواقف منه ميسرة الجبل، وكذا قال ابن الجنيد وابن أبي عقيل... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 233 - 234).
مسألة 3: قال الشيخ: حد عرفة من بطن عرنة وثوية نمرة إلى ذي المجاز (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: حدها من المأزمين إلى الجبل... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 234 - 235).
مسألة 4: الوقوف بالمشعر ركن فمن تركه متعمدا بطل حجه وقال ابن الجنيد:
يجب عليه بدنة... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 238).
مسألة 5: لو خرج من المشعر قبل طلوع الفجر عامدا مختارا لم يبطل حجه ووجب عليه شاة، ذهب إليه الشيخ وابنا بابويه وابن البراج.