إن كان المبيع في يد البائع قدم قوله مع اليمين وإن كان في يد المشتري قدم قوله مع اليمين، ثم قال: وقول ابن الجنيد قوي... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 293 - 294).
الفصل الثامن عشر في الشروط مسألة 1: البيع إذا تضمن شرطا فاسدا قال الشيخ في المبسوط: يبطل الشرط خاصة دون البيع وبه قال ابن الجنيد وابن البراج... إلى آخره. (المختلف: 5 ص 298).
مسألة 2: أطلق الأصحاب جواز البيع بشرط أن يعمل المشتري له شيئا أو يقرضه أو غير ذلك أو شرط أن يعمل له البائع.
وقال ابن الجنيد: لو وقع البيع على أن يعمل البائع في السلعة عملا أو عمله غيره لا يستحق عليه أجرة جاز ذلك، وإن لم يتميز بين الثمن والإجارة إلا أن يكون البيع مما يدخله الربا بالزيادة لأحد المتبايعين مما شرطه من العمل... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 300).
الفصل التاسع عشر في اللواحق مسألة 1: قال ابن الجنيد: العربون من جملة الثمن ولو شرط المشتري على البائع أنه إن جاء بالثمن وإلا فالعربون له كان ذلك عوضا عما منعه ذلك من النفع وهو التصرف في سلعته (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم (1) والجواب المراد الشروط السائغة... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 317).
مسألة 2: قال ابن الجنيد: ولو قدم عربونا ثم قدم المشتري كان البيع له لازما، ولو تقدم البائع إلى السلطان فباع السلعة بما تساوي كان الثمن للمشتري