الفصل الخامس في اللعان مسألة: اختلف الشيخان في ثبوت اللعان بين المسلم والذمية، والحر والأمة، فنفاه المفيد في المقنعة عنهما معا، وأثبته الطوسي في نهايته ومبسوطه، وخلافه فيهما معا، وقال ابن الجنيد: واللعان واجب بين كل زوجين مسلمين بالغين قد كان بينهما دخول، سواء كانا حرين أو أحدهما مملوك، فإن كانت الزوجة ذمية لم يكن بينهما لعان... إلى آخره. (المختلف: ص 605).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط والخلاف: اللعان يصح بين كل زوجين مكلفين من أهل الطلاق، سواء كانا من أهل الشهادة أو لم يكونا من أهلها (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: وإن كان القاذف محدودا يقذفه بالزنا لم يكن بينه وبين زوجته لعان، لأن الله تعالى سماه كاذبا، والكاذب لا تقبل شهادته حتى يجب بها حق تحتاج زوجته إلى اسقاطه بالتلاعن (إلى أن قال): احتج (يعني ابن الجنيد) برواية إسماعيل بن أبي زياد (1) - وقد تقدمت، وبأنها شهادة - والجواب ما تقدم... إلى آخره. (المختلف: ص 606).
مسألة: قال الشيخ في النهاية والخلاف: لا يثبت اللعان بين الزوجين قبل الدخول (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: واللعان واجب بين كل زوجين مسلمين بالغين قد كان بينهما دخول... إلى آخره. (المختلف: ص 606).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لا يصح اللعان إلا عند الحاكم أو من يقوم مقامه من خلفائه، وقال ابن الجنيد: لا يكون اللعان إلا بحضرة الإمام أو خلفائه... إلى آخره. (المختلف: ص 608).
مسألة: المشهور أن سبب اللعان اثنان، قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة ونفي الولد، وقال الصدوق في المقنع: لا يكون اللعان إلا بنفي ولد (إلى