تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود (1)، ولو فارقهم (فارقه، خ ل) على أنه إن لم يجدوا لم يقدر على ما بذله أنه يرجع إليهم، فإن كان قد أخذ عليهم أنه إن لم يقدروا على الفداء وإن لم يعطوه ذلك من أنفسهم وكان قد فتنوه أولا وأكرهوه بالأذى حتى بذل لهم ما بذل وأخذوا ثمنه جاز له ألا يرجع إن لم يقدر على الفداء بماله ولا مسكنه وكان ما بذله في ذمته إلى حين يقدر فيعطيهم إياه، ولو أراد الرجوع إليهم كان لولي المسلمين منعه من ذلك، وعلى من في يديه أموال المسلمين أن يعطي فداه من فيئهم وصدقاتهم إن كان، دون ديته، فإن كان أكثر منعه عن الرجوع إذا بذل قدر الدية (إلى أن قال):
قال ابن الجنيد: ولو أذن والي المسلمين لقوم من المشركين أن يدخلوا بأسارى المسلمين ليقع المفاداة بهم، فلما دخلوا استغلوا في الفداء كان لهم منعهم إذا أعطاهم قدر دياتهم إن كانوا أحرارا وقيمتهم إن كانوا عبيدا وإماءا، والأقرب أنه لا يجب لهم عوض سواء استغلوه أو لا.
قال: ولو حلف الأسير أن لا يخرج من بلاد الشرك إلا بإذنهم استحب لهم الخروج إذا لم يقع بهم أذى منهم، والأقرب وجوب الهجرة مع المكنة ولا أثر لليمين. (المختلف: ج 4 ص 424 - 425).
الفصل السادس في أحكام أهل الذمة مسألة 1: تقبل الجزية ممن له كتاب وهم اليهود والنصارى اجماعا، والمشهور أن المجوس حكمهم حكمهم وإن لم يكونوا أهل الكتاب بل لهم شبهة كتاب، وذلك أن المجوس كان لهم كتاب فرفع عنهم، هذا هو المشهور، ذهب إليه الشيخان، وأبو الصلاح، وابن الجنيد، وسلار، وسلار، وابن إدريس.... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 429 - 430).