كتاب الأيمان وتوابعها وفيه فصول:
الفصل الأول في الأيمان مسألة: المشهور بين علمائنا أنه لا ينعقد اليمين بغير الله تعالى وأسمائه من الرسل المشرفة، والأماكن المقدسة والكتب المعظمة كقوله: وحق رسول الله، وحق الكعبة، والقرآن، وقال ابن الجنيد: الأيمان الموجبة للكفارة لا تنعقد إلا أن يكون الحالف حالفا بالله أو باسم من أسمائه التي لا يسمى بها أحد سواه، وأن يريد الحالف، الله عز وجل بالاسم الذي لا يجوز به لغير الله تعالى كالسميع والبصير ثم قال بعد كلام طويل:
ولا بأس أن يحلف الإنسان بما عظم الله تعالى من الحقوق، لأن ذلك من حقوق الله عز وجل كقوله: وحق رسول الله صلى الله عليه وآله، وحق القرآن ونهى النبي صلى الله عليه وآله يشترطون فيها من تعظيم ما كان يحلفون به ويشركون به كاللات والعزى وما كان