عاود في غير ذلك اليوم لزمه كفارة، لكل مرة كفارة، ولكل يوم كفارة... إلى آخره.
(المختلف: ج 3 ص 449).
مسألة 4: قال الشيخ: من فعل ما يوجب عليه الكفارة في أول النهار ثم سافر أو مرض مرضا يبيح له الإفطار أو حاضت المرأة فإن الكفارة لا تسقط عنه بحال، وادعى في الخلاف عليه إجماع الفرقة.
وكذا قال ابن الجنيد، وقيل: بالسقوط... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 452).
الفصل الرابع فيمن يصح منه الصوم مسألة 1: قال المفيد رحمه الله تعالى: إذا أغمي على المكلف في الصيام قبل استهلال الشهر ومضى عليه أيام ثم أفاق كان عليه قضاء ما فاته من الأيام (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: المغمى عليه والمغلوب على عقله من غير سبب أدخله على نفسه لا قضاء عليه، وهو قول ابن حمزة وابن إدريس... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 454 - 455).
مسألة 2: قال الشيخ في الخلاف: إذا نوى ليلا وأصبح مغمى عليه حتى ذهب اليوم صح صومه، وإذا نوى الصوم من الليل فأصبح مغمى عليه يوما أو يومين وما زاد عليه كان صومه صحيحا وكذلك إن بقي نائما يوما أو أياما، وكذلك إن أصبح صائما ثم جن في بعضه أو مجنونا فأفاق في بعضه ونوى فلا قضاء عليه (إلى أن قال): وأما قوله إذا أصبح فأفاق في بعضه ونوى فلا قضاء عليه (إلى أن قال):
وقول ابن الجنيد في المغمى عليه يناسب ذلك كما نقلناه عنه أولا... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 456 - 457).
مسألة 3: اختلف علماؤنا في الوقت الموجب للقصر في حق المسافر، فقال المفيد رحمه الله: إن خرج من منزله قبل الزوال وجب عليه الافطار والقصر في الصلاة وإن خرج بعد الزوال وجب عليه التمام في الصيام والقصر في الصلاة فاعتبر