المأكول أو من المشروب أو من الفضة والذهب، وفي النسية أن يجعل ذلك شرطا على الأخذ منه نسية لهذه الأشياء عند القضاء، ولو كان الشرط أن يأخذ نقصانا فيما أعطى لم يكن ذلك ربا على الأخذ، بل تفضلا من المعطي، ولأن الربا فيما يزيد لا فيما ينقص... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 103 - 104).
مسألة 9: قال ابن الجنيد: وهو في النقد فيما اتفق اسمه وجنسه، أو اتفق اسمه واختلف جنسه، وفي النسية فيما اتفق اسمه واتفق جنسه، أو اختلف، وفيما لو كان مأكولا أو مشروبا أو ثمنا من ذهب أو فضة إذا اختلف اسمه واتفق جنسه، وفي ثبوت الربا فيما اتفق اسمه واختلف جنسه نظر إلا أن يشير باختلاف الجنس إلى اختلاف الصنف مع الاتفاق في الاسم كاتفاق الحنطة والشعير في اسم الطعام وإن اختلف حقيقتهما، وكذا الشئ مع فرعه، فإن قصد ذلك صح كلامه... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 104).
مسألة 10: قال ابن الجنيد: إذا اختلط الذهب بالفضة لم يجز أن يشتري المختلط بواحد منهما وإن كان أحدهما مختلطا بنحاس أو رصاص فإن كان معلوما جاز أن تباع الفضة بمثلها وأسقط الغش... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 104) الفصل السابع في الصرف مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا كان لانسان على صيرفي دراهم أو دنانير فيقول له: حول الدنانير إلى الدراهم، أو الدراهم إلى الدنانير وساعره على ذلك، كان ذلك جائزا وإن لم يوازنه في الحال ولا يناقده، لأن النقدين جميعا من عنده (إلى أن قال):
وابن الجنيد وافق الشيخ، فإنه قال: لو كان لرجل على رجل ورق، فصارفه عليه وقال له: أثبت بدل ما كان لي معك من الورق قيمة العين، وهو كذا وكذا، جاز ذلك... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 106 - 107).