وابن أبي عقيل وغيرهم... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 348).
(إلى أن قال):
الباب الرابع في التوابع وفيه فصول:
الأول: في السهو مسألة 1: لو سها عن الركوع حتى سجد أعاد الصلاة (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: لو صحت له الأولى وسها في الثانية سهوا لم يمكنه استدراكه كأنه أيقن وهو ساجد أنه لم يركع (لم يكن ركع، خ ل) فأراد البناء (البقاء، خ ل) على الركعة الأولى التي صحت له رجوت أن يجزيه ذلك ولو أعاد إذا كان في الأوليتين وكان الوقت متسعا كان أحب إلي وفي الثانيتين ذلك يجزيه... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 361 - 363).
مسألة 2: المشهور أنه إذا ترك السجدة ناسيا ولم يذكر حتى يركع بعدها فإنه يقضي السجدة بعد التسليم، ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى وأتباعهم (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: واليقين بتركه إحدى السجدتين أهون من اليقين بتركه الركوع، فإن أيقن بتركه إياها بعد ركوعه في الثالثة لها سجدها قبل سلامه، والاحتياط إن كان في الأولتين الإعادة إن كان في الوقت، (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه ابن أبي يعفور في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلم (1).
والجواب: إنا نحمله على الذكر قبل الركوع. (المختلف: ج 2 ص 372 - 373).