الشهادة وما شرع في ذلك، ولا اهتدى له... إلى آخره. (المختلف: ص 718 - 719).
مسألة: قال الشيخان (2): لا تقبل شهادة الابن على الأب، وبه قال ابنا بابويه وسلار وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس (إلى أن قال): ولم أقف لابن الجنيد ولا لابن أبي عقيل على شئ في ذلك بالنصوصية... إلى آخره. (المختلف: ص 720).
مسألة: اختلف علماؤنا في شهادة العبيد على طرفين وواسطة، أما أحد الطرفين فهو المنع من قبول شهادتهم على حر من المؤمنين مطلقا وهو قول أبي علي بن الجنيد، واحترزنا بالحر عن العبيد فإنه قبل شهادة العبد على مثله، وبالمؤمنين عن الكفار، فإنه قبل شهادة العبد على سائر أهل الملل، وأطلق ابن أبي عقيل المنع فقال: لا تجوز شهادة العبيد والإماء في شئ من الشهادات، وهذا أعم اطلاقا في المنع عن ابن الجنيد (إلى أن قال):
ولو كنا ممن نثبت الأحكام بالاستدلالات كان لنا أن نقول: إذا كان العبد العدل بلا خلاف تقبل شهادته على غيره أولى، وكان أبو علي بن الجنيد من جملة أصحابنا يمنع من شهادة العبد وإن كان عدلا، ولما تكلم على ظواهر الآيات في الكتاب، التي تعم العبد والحر ادعى تخصيص الآيات بغير دليل، وزعم أن العبد من حيث لم يكن كفوا للحر في ذمة وكان ناقصا عنه في أحكامه لم يدخل تحت الظواهر وقال أيضا: إن النساء قد يكن أقوى عدالة من الرجال ولم تكن شهادتهن مقبولة في كل ما يقبل فيه شهادة الرجال (إلى أن قال): احتج ابن الجنيد بما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم (1) وبما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب، وقال: العبد المملوك لا تجوز شهادته (2)... إلى آخره. (المختلف: ص 720 - 721).